النص الرسمي للمادة
يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من
كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر
موطن كان لمورثهم أو إعلانـه إلى من يقوم مقام مـن فقـد أهليته للتقاضي أو زالــت
صفته.
وإذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة أيام ما لم تكن
المدة المقررة للطعن أقل من ذلك فيمتد الباقي من الميعاد إلى ما يكمله.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 130 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
