النص الرسمي للمادة
لا يجــوز الطعــن في الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء سير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة
إلا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا ، وذلــك فــيما عــدا الأحــكام الوقتيــة أو
المســتعجلة والأحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى والأحكام القابلــة للتنفيــذ الجبري . أما
الأحــكام الصــادرة بعــدم الاختصــاص والإحالــة إلى المحكمــة المختصــة، فيجــوز الطعــن
عليهــا اســتثناء وبصــورة مبــاشرة أمــام محكمــة التمييــز وينظــر الطعــن بغرفــة مشــورة،
ولنيابــة التمييــز إبــداء رأيهــا شــفويا أو بأســباب مخــتصرة وتفصلــو يجــب على الطاعــن أن
يــودع . عنــد تقديــم الطعــن - على ســبيل الكفالــة مائــتين وخمــسين المحكمــة بالطعــن
بأســباب موجــزة، وفي الحالــة الأخيرة يجــب على المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى أن
توقفهــا حتــى يفصــل في الطعــن.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
- الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيهاالإجراءات الجزائية
- أثر استئناف المدعي بالحقوق المدنيةالإجراءات الجزائية
- إجراءاتها ومباشرتهاالجزاء
- الطعن في الحكمالمواد المدنية — المجلد الحادي عشر
- خروج المسائل التي اتفق على التحكيم بشأنها عن ولاية المحاكمالمرافعات — الجزء الأول
- التنظيم القضائيالمرافعات — الجزء الأول
- سادساً: ضم الدعاوى وإحالتها للارتباطالمرافعات — الجزء الثاني
- القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهالمرافعات — الجزء الثاني
- بوجه عامالمرافعات — الجزء الثاني
- بوجه عامالمرافعات — الجزء الثاني
- الدفع الموضوعيالمرافعات — الجزء الثاني
- بوجه عامالمرافعات — الجزء الثالث
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 128 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
