أمثلة:

دولة الكويت · نص قانوني

المادة 128 من قانون المرافعات

النص الرسمي للمادة

لا يجــوز الطعــن في الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء سير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة إلا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا ، وذلــك فــيما عــدا الأحــكام الوقتيــة أو المســتعجلة والأحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى والأحكام القابلــة للتنفيــذ الجبري . أما الأحــكام الصــادرة بعــدم الاختصــاص والإحالــة إلى المحكمــة المختصــة، فيجــوز الطعــن عليهــا اســتثناء وبصــورة مبــاشرة أمــام محكمــة التمييــز وينظــر الطعــن بغرفــة مشــورة، ولنيابــة التمييــز إبــداء رأيهــا شــفويا أو بأســباب مخــتصرة وتفصلــو يجــب على الطاعــن أن يــودع . عنــد تقديــم الطعــن - على ســبيل الكفالــة مائــتين وخمــسين المحكمــة بالطعــن بأســباب موجــزة، وفي الحالــة الأخيرة يجــب على المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى أن توقفهــا حتــى يفصــل في الطعــن.

قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 128 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية