النص الرسمي للمادة
يجــوز للطاعــن أو للمطعــون ضــده- بعــد صــدور الحكــم في الطعــن - أن يطلــب مــن
المحكمــة المختصــة الحكــم لــه بالتعويضــات، إذا كان صاحــب الطعــن أو طريــق الســلوك
فيــه قــد قصــد بــه الكيــد.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 135 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
