النص الرسمي للمادة
يرفــع الاســتئناف بصحيفــة تــودع إدارة كتــاب المحكمــة المرفــوع إليهــا الاســتئناف وفقــا
للإجــراءات المقــررة لرفــع الدعوى، ويكون الميعاد المنصوص عليــه في المادة ثلاثين
يومــا. ويجــب أن تشــتمل الصحيفــة على بيــان الحكــم المســتأنف وأســباب الاســتئناف
والطلبــات وإلا كانــت باطلــة.
ويتــعين على المســتأنف أن يــودع عنــد تقديــم الاســتئناف على ســبيل الكفالــة خمــسين
دينــارا إذا كان الحكــم المســتأنف صــادرا مــن محكمــة جزئيــة ومائــة دينــار إذا كان صــادرا
مــن المحكمــة الكليــة ولا تقبــل إدارة الكتــاب صحيفــة الاســتئناف إذا لم تصحــب بما
يثبــت إيــداع الكفالــة ويكفــي إيــداع كفالــة واحــدة في حالــة تعــدد المســتأنفين إذا أقامــوا
اســتئنافهم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت أســباب الطعــن وُتعفــى الحكومــة مــن إيــداع
هــذه الكفالــة كما يعفــى مــن إيداعهــا مــن يعفــون مــن الرســوم القضائيــة.
وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الاســتئناف، أو بعــدم جــوازه،
أو بســقوطه، أو ببطلانــه.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
- ميعاد التكليف بالحضورالمرافعات — الجزء الثاني
- جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداًالمرافعات — الجزء الثاني
- سلطتها في تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم تكنالمرافعات — الجزء الثاني
- إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانهاالمرافعات — الجزء الثالث
- لعدم إعلانه خلال الميعادالمرافعات — الجزء الثالث
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 137 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
