النص الرسمي للمادة
تحــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل الإجــراءات المنظمــة لطلــب ملــف الدعــوى التــي طعــن
في الحكــم الصــادر فيهــا، وإرســاله إلى المحكمــة أو الدائــرة التــي تنظــر الطعــن، والمواعيــد
بالنســبة لمختلــف الدعــاوى، والإجــراءات الخاصة بإثبات علــم الطاعن بتاريخ الجلســة،
والميعــاد الــذي تلتزمــه إدارة الكتــاب في تحديــد الجلســة وذاك الــذي يلتزمــه منــدوب
الإعلان في إعلان صحيفــة الطعــن وإجــراءات تســليم صحيفتــه مــن إدارة الكتــاب إلى
الطاعــن وتســليم المســتندات والمذكــرات إلى إدارة الكتــاب واسترداد المســتندات مــن
الملــف.
ويحــدد القــرار الجــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع على مــن يخالــف الإجــراءات
والمواعيــد المشــار إليهــا بشرط ألا تتجــاوز العقوبــة غرامــة قدرهــا مائتــي دينــار.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 136 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
