النص الرسمي للمادة
تقيــد إدارة الكتــاب الطعــن يــوم تقديــم الصحيفــة ومرفقاتهــا في الســجل المعــد لذلــك،
وعليهــا في اليــوم التــالي على الأكثر أن تســلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشــارحة
- إن وجــدت - إلى قســم الإعلانــات بالمحكمــة لإعلانهــا ورد الأصــل، وعليهــا أيضا أن
تضــم ملــف القضيــة الصــادر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه بجميــع مفرداتهــا خلال أســبوع
على الأكثــر.
وإذا بــدا للمدعــى عليــه في الطعــن أن يقــدم دفاعــا كان عليــه أن يــودع إدارة الكتــاب في
ميعــاد خمســة عشر يومــا مــن تاريــخ إعلانــه بالطعــن مذكــرة بدفاعــه وصــورا منهــا بقــدر
عــدد الخصــوم، ولــه أن يرفــق بهــا المســتندات التــي يــرى تقديمهــا.
ولا يجــوز قبــول المذكــرات أو المســتندات التــي يقدمهــا الخصــوم بعــد المواعيــد المحــددة
لها، وإنما تحــرر إدارة الكتــاب محضرا يرفــق بالملــف ببيــان مــا يقــدم منهــا وتاريــخ تقديمهــا
ومضمونهــا واســم مــن قدمهــا مــع إثبــات ردهــا إليــه.
وعلى نيابــة التمييــز بعــد انقضــاء المواعيــد الســابقة أن تــودع مذكــرة برأيهــا في أســباب
الطعــن، أو أن تــؤشر بهــذا الــرأي على ملــف الطعــن إن كان ذلــك كافيــا، وتعيــده إلى
إدارة الكتــاب، وذلــك كلــه خلال مــدة لا تجــاوز ســتين يومــا من تاريــخ قيام هــذه الإدارة
بإرســاله إليهــا.
يعــرض الطعــن على المحكمــة منعقــدة في غرفــة المشــورة، مشــفوعا بــرأي نيابــة التمييــز،
فــإذا رأت المحكمــة أنــه غير مقبــول لعيــب في الشــكل أو لبــطلان في إجراءاتــه أو لإقامتــه
على غير الأســباب المبينــة في المادة )١52( مــن هــذا القانــون قــررت عــدم قبولــه بقــرار
غير قابــل للطعــن، بأســباب موجــزة تثبــت في محضر الجلســة وإذا رأت المحكمــة غير
ذلــك حــددت جلســة لنظــر الطعــن.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 154 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
