النص الرسمي للمادة
للخصــوم أن يطعنــوا بالتمييــز في الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف إذا كانــت
قيمــة الدعــوى تجــاوز ثلاثين ألــف دينــار( أو كانــت غير مقــدرة القيمــة في الأحــوال
الآتيــة:
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله
ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
- الاستخلاص السائغالقانون الإداري
- المحكمة الكليةالمرافعات — الجزء الأول
- القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهالمرافعات — الجزء الثاني
- قابلية الحكم للطعنالمرافعات — الجزء الثالث
- قابلية الحكم للطعنالمرافعات — الجزء الثالث
- إثباتالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- بيوعالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- تنفيذالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- حجيةالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- مزايداتالمستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية
- بوجه عامالتجاري والعمالي — المجلد التاسع
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 152 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
