النص الرسمي للمادة
ترفــع دعــوى البــطلان إلى المحكمــة المختصــة أصًلا بنظــر النــزاع بالأوضاع المعتــادة لرفع
الدعــوى وذلــك خلال ثلاثين يومــا مــن إعلان الحكــم، ويبــدأ هــذا الميعــاد وفقــا لأحكام
المادة )١4٩( في الحالات التــي يتحقــق فيهــا ســبب مــن الأســباب التــي يجــوز مــن أجلهــا
الــتماس إعــادة النظر.
ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسباب البطلان، وإلا كانت باطلة.
ويتــعين على رافــع الدعــوى أن يــودع عنــد تقديــم صحيفتهــا على ســبيل الكفالــة مائــة
دينــارا ولا تقبــل إدارة الكتــاب صحيفــة الدعــوى إذا لم تصحــب بما يثبــت إيــداع الكفالة،
ويكفــي إيــداع كفالــة واحــدة في حالة تعــدد المــدعين إذا أقامــوا دعواهم بصحيفــة واحدة
ولــو اختلفــت أســباب البــطلان، وتعفــى الحكومــة مــن إيــداع هــذه الكفالــة كما يعفى من
إيداعهــا مــن يعفــون مــن الرســوم القضائيــة.
وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعدم قبــول الدعــوى، أو بعدم جــواز رفعها،
أو بســقوطها، أو ببطلانهــا أو برفضهــا. وإذا حكمــت المحكمــة ببــطلان حكــم المحكــمين
تعرضــت لموضــوع النــزاع وقضــت فيه.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 187 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
