أمثلة:

دولة الكويت · نص قانوني

المادة 186 من قانون المرافعات

النص الرسمي للمادة

لا يجــوز اســتئناف حكــم المحكــم إلا إذا اتفــق الخصــوم قبــل صــدوره على خلاف ذلــك، ويرفــع الاســتئناف عندئــذ أمــام المحكمــة الكليــة بهيئــة اســتئنافية، ويخضــع للقواعــد المقــررة لاســتئناف الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم، ويبــدأ ميعــاده مــن إيــداع أصــل الحكــم إدارة الكتــاب وفقــا لــلمادة )١٨4(. ومــع ذلــك لا يكــون الحكــم قــابًلا للاســتئناف إذا كان المحكــم مفوضــا بالصلــح، أو كان محــكما في الاســتئناف، أو كانــت قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز ألــف دينــار، أو كان الحكــم صــادرا مــن الهيئــة المنصــوص عليهــا في المادة )١77(. ويجــوز لــكل ذي شــأن أن يطلــب بطلان حكــم المحكم الصــادر نهائيا وذلــك في الأحوال الآتيــة ولــو اتفــق قبل صــدوره على خلاف ذلك: )أ( إذا صــدر بــغير اتفــاق تحكيــم أو بنــاء على اتفــاق تحكيــم باطــل أو ســقط بتجــاوز الميعــاد أو إذا كان الحكــم قــد خــرج عــن حــدود الاتفــاق على التحكيــم. )ب( إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. )جـ( إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 186 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية