النص الرسمي للمادة
يجــوز للمحجــوز عليــه ان يرفــع الدعــوى بطلــب رفــع الحجــز امــام المحكمــة المختصــة
ولا يحتــج على المحجــوز لديــه او ادارة التنفيــذ برفــع هــذه الدعــوى الا إذا ابلغــت اليــهما
ويترتــب على هــذا الابلاغ منعــهما مــن الوفــاء للحاجــز الا بعــد الفصــل في الدعــوى.
ولا يترتــب هــذا الاثــر على الابلاغ عــن رفــع دعــوى اخــرى بطلــب رفــع الحجــز مــا لم
تأمــر المحكمــة بمنعــهما مــن الوفــاء.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 232 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
