النص الرسمي للمادة
إذا لم يحصــل الإيــداع طبقــا لــلمادة الســابقة أو المادة )2١٨( وجــب على المحجــوز لديــه أن
يقــرر بما في ذمتــه في إدارة التنفيــذ متخــذ لديهــا الإجــراءات خلال عشرة أيــام مــن إعلانــه
بالحجــز، ويذكــر في التقريــر مقــدار الديــن وســببه وأســباب انقضائــه إن وجــدت، ويــبين
جميــع الحجــوز الموقعــة تحــت يــده، ويــودع الأوراق المؤيــدة لتقريــره أو صــورا منهــا، وإذا
كان تحــت يــد المحجــوز لديــه منقــولات وجــب عليــه أن يرفــق بالتقريــر بيانــا مفــصًلا
عنها.
وإذا كان الحجــز تحــت يــد الحكومــة أو إحــدى الهيئــات العامــة أو المؤسســات العامــة أو
أحــد البنــوك فيكــون التقريــر بما في الذمــة بواســطة كتاب ترســله الجهة المحجــوز لديها إلى
إدارة التنفيــذ متخــذ لديهــا الإجــراءات في الميعــاد ســالف الذكــر يتضمــن بيانــات التقرير.
ولا يعفــى المحجــوز لديــه مــن واجب التقريــر بما في الذمة ان يكــون غير مدين للمحجوز
عليــه ، وعندئــذ يجــوز ان يتــم التقريــر ببيــان يثبتــه مأمــور التنفيــذ في محضر اعلان الحجــز
عنــد توقيعــه ، كما ان سر المهنــة لا يعفيــه مــن واجــب التقريــر بما في الذمــةاسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 234 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
