النص الرسمي للمادة
تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من
اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون
حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
كما تختص بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج
وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعاً وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامه وحجر
وغيبة واعتبار المفقود ميتاً وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الأحوال
الشخصية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائياً في
الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة
ابتدائياً من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
- الجهاز ومتاع البيتالأحوال الشخصية
- تقدير قيمة الدعوى في بعض مسائل الأحوال الشخصيةالأحوال الشخصية
- استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصيةالأحوال الشخصية
- إجراءاتها ومباشرتهاالجزاء
- ثالثاً: الاختصاص القيميالمرافعات — الجزء الأول
- ثالثاً: الاختصاص القيميالمرافعات — الجزء الأول
- تقدير قيمة الدعوىالمرافعات — الجزء الثاني
- تقدير قيمة الدعوىالمرافعات — الجزء الثاني
- قابلية الحكم للطعنالمرافعات — الجزء الثالث
- الأحكام التي يجوز أو التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئنافالمرافعات — الجزء الثالث
- الأحكام التي يجوز أو التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئنافالمرافعات — الجزء الثالث
- الأحكام التي يجوز أو التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئنافالمرافعات — الجزء الثالث
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 34 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
