النص الرسمي للمادة
إذا لم يحضر المدعــي ولا المدعــى عليــه في أول جلســة أو في أيــة جلســة أخــرى، حكمــت
المحكمــة في الدعــوى إذا كانــت صالحــة للحكــم فيهــا وإلا قــررت شــطبها، وذلــك بعــد
التحقــق مــن صحــة الإعلان، وتقرر المحكمة شــطب الدعــوى إذا حضر الطرفــان واتفقا
على الشــطب. وفي حالــة تخلــف المدعــي أو المســتأنف للمــرة الثانيــة يجــوز للمحكمــة بدلا
مــن شــطبها اعتبــار الدعــوى كأن لم تكــن.
وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.
وتعــتبر الدعــوى كأن لم تكــن إذا لم يحضر الطرفــان بعــد الــسير فيهــا أو إذا لم يعلــن أحــد
الخصــوم الخصــم الآخــر بالــسير في الدعــوى خلال تســعين يومــا مــن شــطبها وتدخــل في
حســاب هــذا الميعــاد مــدة الشــطب إذا تكــرر ولــو لم يكــن متــصًلا.
ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
- تفسير القانونالقانون الإداري
- تفسير القانونالمواد المدنية — المجلد العاشر
- في المسائل الإجرائيةالمرافعات — الجزء الأول
- عوارض الخصومةالمرافعات — الجزء الثاني
- اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكنالمرافعات — الجزء الثاني
- اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكنالمرافعات — الجزء الثاني
- اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكنالمرافعات — الجزء الثاني
- شطب الدعوىالمرافعات — الجزء الثاني
- شطب الدعوىالمرافعات — الجزء الثاني
- شطب الدعوىالمرافعات — الجزء الثاني
- لعدم إعلانها خلال الميعادالمرافعات — الجزء الثاني
- لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعادالمرافعات — الجزء الثاني
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 59 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
