المادة 6 من قانون المطبوعات والنشر

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا مكتوبا بذلك إلى الوزارة المختصة وأن يثبت فيها اسمه وعنوانه. ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع وعلى الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدى كل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشره وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. المادة 7 (1) يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج بعد أن يخطر المستورد الوزارة باسمه وعنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المستوردة، وعلى المستورد أن يودع نسخة من المطبوع لدي الوزارة المختصة قبل التداول، ويعتبر المستورد مسئولا في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقاً لأحكامه. الفصل الثاني الصحيفة

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 6 من قانون المطبوعات والنشر كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 6 من قانون المطبوعات والنشر بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية