المادة 19 من قانون تنظيم القضاء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يشترط فيمن يولى القضاة: (أ) أن يكون مسلما. (ب) أن يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية. (ج) أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة. (د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (هـ) أن يكون حاصلا على أجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الأجازات العالية. مادة ٢٠ (١) يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ووكيل محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجاتهم عن مستشار أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة. أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويعين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشارا أو من في درجته وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء. مادة ٢١ (٢) تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولى ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة (١) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ والقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٣ (٢) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ والقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣ الصفحة الرئيسية - ٧٠٧ - فهرس القانون قانون تنظيم القضاء المرسوم بقانون رقم ۲۳ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وفيما عدا ذلك تجرى الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار . وفى جميع الأحوال لا يجوز الترقية إلا على الدرجة التالية مباشرة ، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط . ويجوز تخطى القاضي أو عضو النيابة العامة فى الترقية في إحدى الحالات التالية : أ - إذا وجه إليه اللوم من مجلس التأديب ب - إذا وجه إليه تنبيه كتابي وفقا للمادتين ( ٦٥، ٣٦ ) من هذا القانون . ج - إذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الخصوص.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 19 من قانون تنظيم القضاء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 19 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد