النص الرسمي للمادة
مــع عــدم الإخلال بأحــكام المادتين ، مــن نظــام الخدمــة المدنيــة ، يصــدر
المجلــس الأعلى للقضــاء قــرارا بنظــام الأجــازات الدورية للقضــاة وأعضاء النيابــة العامة
ويجــوز بموافقــة القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة صرف بــدل الأجــازة الدوريــة نقــدا إذا
اقتضــت ظــروف العمــل ذلــك .
ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل .اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 33 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
