المادة 35 من قانون تنظيم القضاء

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لوزير العدل حق الإشراف على القضاء. ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها . (۱) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۲) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ واضيفت اخر فقرة وفق القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٨ مادة ٣٦ (1) لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم . ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة ، وفى الحالات الأخيرة تبلغ صورته إلى وزير العدل . مادة ٣٧ (٢) لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي أو على النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب النائب العام . وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن . وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة . وتتولي النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي أو عضو النيابة العامة أو عليه .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
لوزير العدل حق الإشراف على القضاء.
ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها .

(۱) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
(۲) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ واضيفت اخر فقرة وفق القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٨
الصفحة الرئيسية
٧١٠
فهرس القانون
قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء
مادة ٣٦ (1)
لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها حق تنبيه
القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم .
ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة ، وفى الحالات الأخيرة تبلغ صورته إلى وزير العدل .
مادة ٣٧ (٢)
لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو
القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي أو على النيابة العامة في جناية أو جنحة
إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب النائب العام .
وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو عضو
النيابة العامة أو حبسه أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء خلال أربعة
وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن .
وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة
. وتتولي النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات
والجنح التي تقع من القاضي أو عضو النيابة العامة أو عليه .

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 35 من قانون تنظيم القضاء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 35 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية