النص الرسمي للمادة
تقــام الدعــوة التأديبيــة مــن رئيــس التفتيــش القضائــي وذلك بنــاء على طلب وزيــر العدل
أو بنــاء على طلــب رئيــس المحكمــة التــى يتبعهــا القــاضي ، أو النائــب العــام حســب
الأحــوال . كما تقــام الدعــوى أيضــا ضــد القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة إذا فقــد الثقــة
والاعتبــار أو فقــد الصلاحيــة لــغير الأســباب الصحيــة بنــاء على شــكوى تقــدم بذلــك
، ويحــال على مجلــس التأديــب للنظــر فى أمــر فصلــه مــن الخدمــة .ولا ترفــع الدعــوى إلا
بعــد تحقيــق جزائــي أو إداري يتــولاه التفتيــش القضائــي أومــن يندبــه لذلــك المجلــس
الأعلى للقضــاء إذا كان المحقــق معــه قــدم مــن رئيــس التفتيــش القضائــي .وعلى رئيــس
التفتيــش القضائــي رفــع الدعــوى خلال ثلاثين يومــا مــن تاريــخ الطلــب .اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 41 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
