النص الرسمي للمادة
تأديــب القضــاة بجميــع درجاتهــم مــن اختصــاص مجلــس تأديــب يشــكل ثلاثــة مــن
مستشــاري محكمــة التمييــز واثــنين مــن مستشــاري محكمــة الاســتئناف ، على ألا يكــون ،
مــن بينهــم رئيــس أو أعضــاء المجلــس الأعلى للقضــاء ، وتكــون رئاســة المجلــس لأقــدم
المستشــارين .وتختــار الجمعيــة العامــة لــكل مــن المحكمــتين ســنويا المستشــارين اللازمين
لتشــكيل مجلــس التأديــب ، ومثلهــم بصفــة احتياطيــة .وينعقــد مجلــس التأديــب بمقــر
محكمــة التمييــز ، ويمثــل الادعــاء أمامــه رئيــس التفتيــش القضائــي أو مــن يكفلــه بذلــكاسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 40 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
