أمثلة:

دولة الكويت · نص قانوني

المادة 37 من قانون تنظيم القضاء

النص الرسمي للمادة

لا يجــوز فى غير حــالات الجــرم المشــهود اتخــاذ أى إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق أو القبــض أو رفــع الدعــوى الجزائيــة على القــاضي أو على النيابــة العامــة فى جنايــة أو جنحــة إلا بــإذن مــن المجلــس الأعلى للقضــاء بنــاء على طلــب النائــب العــام . وفى حــالات الجــرم المشــهود يجــب على النائــب العــام عنــد القبــض على القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة أو حبســه أن يعــرض الأمــر على المجلــس الأعلى للقضــاء خلال أربعــة وعشريــن ســاعة ليقــرر مــا يــراه فى هــذا الشــأن . وللقــاضي أو عضــو النيابــة العامــة أن يطلــب سماع أقوالــه أمــام المجلــس فى هــذه الحالــة . وتتــولي النيابــة العامــة دون غيرهــا ســلطة التحقيــق والــتصرف والادعــاء فى الجنايــات والجنــح التــى تقــع مــن القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة أو عليــه .

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 37 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية