المادة 26 من قانون حماية الاموال العامة

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة أما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة أن كان لها مقتض، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عـن المـر أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 26 من قانون حماية الاموال العامة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 26 من قانون حماية الاموال العامة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية