النص الرسمي للمادة
يشــكل المجلــس الأعلى للبيئــة برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء أو النائــب الأول لرئيــس
مجلــس الــوزراء وعضويــة عــدد مــن الــوزراء يختارهــم رئيــس المجلــس الأعلى ، ويكــون
المديــر العــام للهيئــة عضــوا في المجلــس ومقــررا لــه ، ويضــم المجلــس الأعلى إلى عضويتــه
ثلاثــة أشــخاص مــن ذوي الخبرة والكفــاءة في مجال حمايــة البيئة ويصدر بتعيينهم مرســوم
لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة أخــرى مماثلــة ويحــدد المرســوم الصــادر بتعيينهــم
مكافآتهــم ، ويصــدر المجلــس لائحــة داخليــة تنظــم إجــراءات العمــل بــه وكيفيــة إصــدار
قراراتــه ويعمــل المجلــس في إطــار السياســة العامــة للحكومــة على اتخــاذ كل مــا من شــأنه
حمايــة إقليــم الدولــة مــن التلــوث أيــا كان مصــدره وتحقيــق الأهــداف المنصــوص عليهــا
في هــذا القانــون.
كما يختص بالأمور التالية :
رسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة.
2- اعتمـاد الخطط الوطنية لحمايـة البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية .
3- متابعــة تنفيــذ جميــع جهــات الدولــة لأحــكام هــذا القانــون ، والفصــل في أي تعارض
أو تنــازع في الاختصاصــات قــد يعيــق تحقيــق السياســات والأهــداف والبنود الــواردة فيه
4- اعتماد الميزانية السنوية للهيئة.
5- اختيــار ممثــلين اثــنين مــن الجمعيــات غير الحكوميــة المعنيــة بشــئون البيئــة لعضويــة
مجلــس الإدارة .
6- اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
7- اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة والمراجعة والتقييم الدوري لا.
٨- متابعة الوضع البيئي والعمل على تحسين جودة البيئة والإدارة البيئية بالبلاد.
٩- مراجعــة واعــتماد التقريــر الســنوي للأداء البيئــي لمؤسســات الدولــة ومتابعة تصحيح
قصــور مؤسســات الدولــة التــي وردت فيه.
١٠- اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمرتبات وأجور العاملين في اليئة .
١١- اعتماد اليكل التنظيمي للهيئة .
١2- إقرار تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد الموازنات الخاصة بها .
١3- فــرض الجــزاءات القانونيــة على الشركات و المنشــآت والجهــات المخالفــة لأحــكام
هــذا القانــون والاشتراطــات والمعــايير البيئيــة الــواردة في لائحتــه التنفيذيــة.
١4- تفويــض الــوزراء المختــصين بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات
المنفــذة لــه، أو مــن يفوضــه هــؤلاء الــوزراء بنــدب الموظــفين اللازمين للقيــام بذلــك
، ومنحهــم صفــة الضبطيــة القضائيــة لإثبــات مــا يقــع مــن مخالفــات لأحكامــه وفقــا
لنصــوص المــواد المتعلقــة باختصاصاتهــم .اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون حماية البيئة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
