النص الرسمي للمادة
يعاقــب الوزيــر بالعقوبــات المقــررة قانوًنــا، إذا ارتكــب في تأديــة أعمال وظيفتــه جريمة
خ
مــن الجرائــم الآتية:
أ- جرائــم أمــن الدولــة الخارجــي والــداخلي والجرائــم المتعلقــة بواجبــات الوظيفــة
العامــة المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 31/ 1970.
ب- جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.
د- الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
هـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
و- الجرائــم المنصــوص عليهــا في المرســوم بالقانــون رقــم 2 لســنة 2016 بإنشــاء الهيئة
العامــة لمكافحــة الفســاد والأحــكام الخاصــة بالكشــف عــن الذمــة المالية.
ز- الجرائــم المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 106 لســنة 2013 بشــأن مكافحــة
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 2 من قانون محاكمة الوزراء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
