النص الرسمي للمادة
للجنــة التحقيــق المنصــوص عليهــا في المادة الســابقة في ســبيل أداء مهمتهــا، كافــة
الاختصاصــات المقــررة قانوًنــا لســلطات التحقيــق، ولها كذلــك ســلطة مــد الحبــس
الاحتياطــي المقــررة لرئيــس المحكمــة طبقــا لــلمادة 69 مــن قانــون الإجــراءات
والمحــاكمات الجزائيــة.
وتخطــر اللجنــة النائــب العــام كتابــة بالموعــد المحــدد لبــدء التحقيــق قبــل بدئــه بوقــت
كاف، وعليــه أو مــن ينيبــه مــن أعضــاء النيابــة مــن لا تقــل درجتــه عــن رئيــس نيابــة
أن يحضر جلســات التحقيــق ولــه أن يبــدي مــا يــراه مــن طلبــات.
ويجــب لصحــة الأمــر الصــادر بالقبــض على الوزيــر، أو بحبســه احتياطيــا، أو بتفتيش
ي
شــخصه، أو مســكنه، أو بمنعــه مــن الســفر أو بــأي إجــراء تحفظــي آخــر مــا ورد
النــص عليــه في المادة 24 ومــا بعدهــا مــن القانــون رقــم 1 لســنة 1993 المشــار إليــه،
أن يكــون صــادرا مــن اللجنــة مجتمعــة حتــى ولــو بــاشر التحقيــق واحــد أو أكثــر مــن
أعضائهــا.
ويكــون التظلــم مــن الأمــر الصــادر بأحــد الإجــراءات التحفظيــة المنصــوص عليهــا
في القانــون رقــم 1 لســنة 1993م المشــار إليــه طبقــا للقواعــد والإجــراءات المنصوص
عليهــا فيــه أمــام المحكمــة المنصــوص عليهــا في المادة 8 التاليــة، ويكــون قرارهــا في
التظلــم غير قابــل للطعــن.
ويجــب رفــع الحصانــة النيابيــة قبــل اتخــاذ أي إجــراء جزائــي ضــد الوزيــر، طبقــا
للأحــكام المقــررة في القانــون رقــم 12 لســنة 1963م المشــار إليــه.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون محاكمة الوزراء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
