النص الرسمي للمادة
تخصــص الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة في مقــر محكمــة الأسرة قاضيــا أو أكثــر مــن
قضــاة الأمــور المســتعجلة للفصــل بصفــة مؤقتــة ومــع عــدم المســاس بالحــق في الأمــور
الآتيــة :
أ - المســائل المســتعجلة التــي يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت المتعلقــة بالأحــوال
الشــخصية التــي تختــص بهــا محكمــة الأسرة .
ب - منازعــات وإشــكالات التنفيــذ الوقتيــة الخاصــة بالأحــكام والأوامــر الصــادرة مــن
محكمــة الأسرة ودوائرهــا الاســتئنافية .
ج - منازعــات التنفيــذ الموضوعيــة المتعلقــة بالأحــكام والأوامــر الصــادرة مــن محكمــة
الأسرة . ويكــون الطعــن بالاســتئناف - في الأحــوال التــي يجيزهــا القانــون - في الأحكام
الصــادرة مــن تلــك الدائــرة ، أمــام دائــرة مدنيــة اســتئنافية تخصصهــا الجمعيــة العامــة
لمحكمــة الاســتئناف وتعقــد جلســاتها بمقــر محكمــة الأسرة ويجــوز الطعــن على الأحــكام
الصــادرة مــن هــذه الدائــرة الاســتئنافية وفقا للقواعــد العامة للطعــن على الأحــكام المبينة
بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــةاسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 12 من قانون محكمة الاسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
