النص الرسمي للمادة
يختــص قــاضي الأمــور الوقتيــة بمحكمــة الأسرة وهــو مــن ينــدب لذلــك مــن قضائهــا
بإصــدار أمــر على عريضــة في المســائل التاليــة:
أ - الأحقية في مؤخر الصداق.
ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.
ج - منازعات رؤية المحضون.
د -الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .
هـ- الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .
و - لاذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .
ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
ح - تعيين المساعد القضائي طبقا للمادة ) ١٠7 ( من القانون المدني .
ط- الإذن للــولي أو الــوصي بالــتصرف في مــال الصــغير ، في حالــة الضرورة مــع مراعــاة
القيــود بالمــواد مــن ) ١27 ( إلى ) ١37 ( مــن القانــون المــدني . ويصــدر الأمــر طبقــا
للإجــراءات المنصــوص عليهــا في المادة ) ١63 ( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة
، ويتــم التظلــم منــه وفقــا لــلمادة ) ١46 ( مــن ذات القانــون فــيما عــدا الأوامــر الصــادرة
في المســائل المبينــة بالفقــرات مــن ) هـــ ( إلى ) ط ( مــن هــذه المادة فيكــون التظلــم منهــا
أمــام الدائــرة المدنيــة المبينــة بــالمادة الرابعــة عشرة مــن هــذا القانــون.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من قانون محكمة الاسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
