النص الرسمي للمادة
تكــون الأحــكام الصــادرة في مســائل الأحــوال الشــخصية مــن الدوائــر الاســتئنافية
بمحكمــة الأسرة غير قابلــة للطعــن فيهــا بطريــق التمييــز ، واســتثناء مــن ذلــك يجــوز
للنائــب العــام الطعــن بطريــق التمييــز في تلــك الأحــكام إذا كانــت تتضمــن مساســا
بأحــكام الشريعــة الإسلاميــة المتعلقــة بالنظــام العــام والمبينــة بــالمادة ) 33٨ ( مــن قانــون
الأحــوال الشــخصية . وللخصــوم أن يطعنــوا بطريــق التمييــز في الأحــكام الصــادرة في
شــأن الوصيــة والمواريــث . ولا يجــوز تنفيــذ الاحــكام الصــادرة بالفرقــة بين الــزوجين أو
باعتبــار المفقــود ميتــا إلا بعــد اســتنفاد طريــق الطعــن بالتمييــز أو بفــوات ميعــاد الطعــن
دون حصولــه ، وتفصــل محكمــة التمييــز على وجــه السرعــة في الطعــون المرفوعــة إليهــا
عــن تلــك الأحــكام.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 13 من قانون محكمة الاسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
