المادة 62 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة إبلاغ الشرطة عن زوجه أو قريبه بسبب إدمانه أو تعاطيه رغبة في علاجه، كما يجوز ذلك للجهة التي يعمل بها المبلغ عنه، أو بناء على طلب المراكز الصحية التابعة للوزارة، على أن يحرر البلاغ كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويتم التعامل مع هذه الإجراءات في سرية تامة، ويجوز للمبلغ أن بطلب عدم الكشف عن هويته للمبلغ عنه. وللشرطة القبض على المبلغ عنه بعد تلقي البلاغ أو الطلب، إذا تلاحظ لهم وجوده في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٧٦) من هذا المرسوم بقانون. وللنيابة العامة أن تجري تحقيقاً بعد ورود البلاغ أو الطلب، ولها أن تأمر بإيداع المبلغ عنه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز أسبوعين لفحصه قبل البت في الأمر متى وجدت مقتضى لذلك. وللنيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق وورود تقرير المركز، أن تقرر إما برفض الإيداع ، أو بإيداع المبلغ عنه في المركز بقرار مسبب. ويودع المبلغ عنه في المركز لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، فإذا تعافي قبل استكمال تلك المدة قدم المركز تقريراً عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه. وللمركز بعد الإفراج عن المودع إذا اقتضت حالته، أن يكلفه بمراجعة العيادات التابعة له لمساعدته على التخلص من آثار الإدمان، واستكمال تأهيله لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى. أما إذا رأى المركز حاجته إلى مزيد من العلاج بعد انتهاء فترة إيداعه السابقة أو في حالة تخلفه عن الحضور ، أو في حالة عدم التزامه في خطة العلاج والتأهيل بعد إطلاق سراحه، وذلك على النحو المبين في الفقرتين السابقتين، قدم المركز تقريراً إلى النيابة العامة والتي لها إصدار قرار بإطلاق سراحه من المركز، أو أن تقرر استمرار بقائه فيه، أو بإيداعه للعلاج لمدة أخرى. على ألا تجاوز مدة إيداعه في المركز في جميع الأحوال السابقة عن سنة في كل مرة يتم إيداعه بها، ولا يجوز أن يودع مرة أخرى مالم يمض على خروجه من المركز شهرين على الأقل، ولا تقام عليه الدعوى الجزائية في الأحوال السابقة. أما إذا خالف المودع الضوابط المبينة في الفقرة الثانية من المادة ( ٦٤ ) من هذا المرسوم بقانون أثناء فترة إيداعه، يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه. ويجوز للمودع التظلم من قرار النيابة العامة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات خلال (١٥) يوماً من تاريخ علمه به. وإذا ثبتت كيدية البلاغ المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة عوقب مقدمه بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة إبلاغ الشرطة عن زوجه أو قريبه بسبب إدمانه أو تعاطيه رغبة في علاجه، كما يجوز ذلك للجهة التي يعمل بها المبلغ عنه، أو بناء على طلب المراكز الصحية التابعة للوزارة، على أن يحرر البلاغ كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويتم التعامل مع هذه الإجراءات في سرية تامة، ويجوز للمبلغ أن بطلب عدم الكشف عن هويته للمبلغ عنه. وللشرطة القبض على المبلغ عنه بعد تلقي البلاغ أو الطلب، إذا تلاحظ لهم وجوده في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٧٦) من هذا المرسوم بقانون. وللنيابة العامة أن تجري تحقيقاً بعد ورود البلاغ أو الطلب، ولها أن تأمر بإيداع المبلغ عنه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز أسبوعين لفحصه قبل البت في الأمر متى وجدت مقتضى لذلك. وللنيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق وورود تقرير المركز، أن تقرر إما برفض الإيداع ، أو بإيداع المبلغ عنه في المركز بقرار مسبب. ويودع المبلغ عنه في المركز لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، فإذا تعافي قبل استكمال تلك المدة قدم المركز تقريراً عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه. وللمركز بعد الإفراج عن المودع إذا اقتضت حالته، أن يكلفه بمراجعة العيادات التابعة له لمساعدته على التخلص من آثار الإدمان، واستكمال تأهيله لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى. أما إذا رأى المركز حاجته إلى مزيد من العلاج بعد انتهاء فترة إيداعه السابقة أو في حالة تخلفه عن الحضور ، أو في حالة عدم التزامه في خطة العلاج والتأهيل بعد إطلاق سراحه، وذلك على النحو المبين في الفقرتين السابقتين، قدم المركز تقريراً إلى النيابة العامة والتي لها إصدار قرار بإطلاق سراحه من المركز، أو أن تقرر استمرار بقائه فيه، أو بإيداعه للعلاج لمدة أخرى. على ألا تجاوز مدة إيداعه في المركز في جميع الأحوال السابقة عن سنة في كل مرة فهرس القانون ٤١١ الصفحة الرئيسية قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرسوم بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها يتم إيداعه بها، ولا يجوز أن يودع مرة أخرى مالم يمض على خروجه من المركز شهرين على الأقل، ولا تقام عليه الدعوى الجزائية في الأحوال السابقة. أما إذا خالف المودع الضوابط المبينة في الفقرة الثانية من المادة ( ٦٤ ) من هذا المرسوم بقانون أثناء فترة إيداعه، يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحوه. ويجوز للمودع التظلم من قرار النيابة العامة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات خلال (١٥) يوماً من تاريخ علمه به. وإذا ثبتت كيدية البلاغ المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة عوقب مقدمه بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 62 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 62 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد