المادة 63 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
للنيابة العامة بدلاً من إقامة الدعوى الجزائية على المتهم ابتداء بسبب ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا المرسوم بقانون أن تأمر بإيداعه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. فإذا تعافي المتهم من إدمانه أو تعاطيه قبل استكمال المدة المقررة، قدم المركز تقريراً عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه، وللنيابة العامة أن تصدر قراراً بحفظ التحقيق بشأنه. أما إذا خالف المتهم الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٦٤) من هذا المرسوم بقانون، يكون للنيابة العامة أن تقدمه للمحاكمة لمباشرة الدعوى الجزائية قبله عن الجية المبينة في الفترة الأولى من هذه المادة، وذلك دون إخلال بالجرائم الأخرى المرتكبة منه. وإذا قضت المحكمة عليه بعقوبة الحبس أو بالإيداع أو بالامتناع عن النطق بالعقاب فتحتسب المدة السابقة التي قضاها في المركز من المدة المقضي بها عليه. ويجوز للمتهم التظلم من قرار النيابة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات خلال (١٥) يوماً من تاريخ علمه به.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 63 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 63 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد