النص الرسمي للمادة
يجــوز بمرســوم - بنــاء على عــرض رئيــس وزيــر الداخليــة - منــح الجنســية الكويتيــة
لــكل شــخص بلــغ ســن الرشــد إذا توافــرت فيــه الشروط الآتيــة:
1- أن يكــون قــد جعــل بطريــق مشروع إقامتــه في الكويــت مــدة عشريــن ســنة متتالية
على الأقــل أو خمــس عشرة ســنة متتاليــة على الأقــل اذا كان عربيــا منتميــا الى بلــد عربي،
ولا يخــل بالتــوالي أن يخــرج طالــب الجنســية مــن الكويــت لمهمــة رســمية -فــاذا خــرج
لــغير مهمــة رســمية مــع أحتفاظــه بنيــة العــودة -خصمــت المــدة التــي يقضيهــا في
الخارج مــن حســاب مــدة اقامتــه في الكويــت.
2- أن يكــون لــه ســبب مشروع للــرزق، وأن يكــون حســن الــسير غير محكــوم عليــه
لجريمــة مخلــة بــالشرف أو الأمانــة.
3- أن يعرف اللغة العربية.
4- أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.
5- أن يكــون مســلما بالمــيلاد أصلا، أو يكــون قــد أعتنــق الديــن الاسلامــي و أشــهر
اسلامــه وفقــا للطــرق و الاجــراءات المتبعــة، ومضــت على ذلــك خمــس ســنوات على
الأقــل قبــل منحــه الجنســية الكويتيــة. وتســقط عنــه هــذه الجنســية بقــوة القانــون،
ويعــتبر المرســوم الصــادر بمنحــه اياهــا كأن لم يكــن بأرتــداده عــن الأسلام أو ســلوكه
مســلكا يقطــع بنيتــه في ذلــك. ويترتــب على ســقوط الجنســية الكويتيــة عنــه في هــذه
الحالــة ســقوطها عمــن يكــون قــد كســبها معــه بطريــق التبعيــة.
وتؤلــف لجنــة مــن الكويتــيين - تــعين بقــرار مــن وزيــر الداخليــة - تكــون مهمتهــا
ترشــيح مــن تــقترح منحهــم الجنســية مــن بين طالبــي التجنــس بالتطبيــق لأحــكام
هــذه المادة.
ويحــدد بقانــون العــدد الــذي يجــوز منحــه الجنســية كل ســنة بالتطبيــق لأحــكام هــذه
المادة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
