النص الرسمي للمادة
لا يترتــب على كســب الأجنبــي الجنســية الكويتيــة أن تصبــح زوجتــه كويتيــة، ويعــتبر
أولاده الــقصر كويتــيين ولهــم أن يقــرروا اختيــار جنســيتهم الأصليــة خلال الســنة
التاليــة لبلوغهــم ســن الرشــد.
وتسري على الأولاد، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، أحكام المادة السابقة.
أمــا أولاد المتجنــس الذيــن يولــدون بعــد كســبه الجنســية الكويتيــة قيعــتبرون كويتــيين
بصفــة اصليــة ويسري هــذا الحكــم على المولوديــن منهــم قبــل العمــل بهــذا القانــون.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 7 من مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
