النص الرسمي للمادة
مــع عــدم الإخلال بالقانــون رقــم 44 لســنة 1994م ، لا يكــون لمــن كســب الجنســية
الكويتيــة وفقــا لأحــكام المــواد 4 ـــ 5 ـــ 7 ـــ 8 مــن هــذا القانون حــق الانتخــاب لأي
هيئــة نيابيــة قبــل انقضــاء عشريــن ســنة ميلاديــة مــن تاريــخ كســبه لهــذه الجنســية.
ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 6 من مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
