المادة 14 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الحكمة المختصة من أي من تدابير الحماية الصادرة وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر. ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل فيه، ولكل من الجهة مصدرة الأمر والمستفيدين من أمر الحماية طلب إلغائه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك. ويعفى طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية. وفي جميع الأحوال تخطر الإدارة المعنية بصدور أمر الحماية أو إلغائه أو تعديله .

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 14 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 14 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية