المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجوز للمعتدى عليه طلب إصدار أمر بتمكينه، أو من ينوب عنه، من تسلم أغراضه الشخصية والدخول إلى محل إقامته لتسلمها، ويُقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة. ويجوز لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر بذلك في شكوى منظورة لديها بناء على طلب من المعتدى عليه . ويكون تسلم الأغراض الشخصية أو دخول محل إقامة المعتدى عليه لتسلمها بمرافقة قوة الشرطة وأحد الضباط القضائيين على أن يحرر محضر بذلك لدى مركز الشرطة المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والضوابط المتعلقة بهذه المادة.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية