المادة 17 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
في حال ثار نزاع على ملكية الأغراض الواردة في المادة السابقة يتم عرضها على مصدر أمر التسلم ، والذي له أن يأمر بتسليمها لمن يرى له الحق في حيازتها، فإذا قام شك لديه فيمن له حق الحيازة عرض الأمر على رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه للفصل فيه. القانون ٣٨٢ الصفحة الرئيسية قانون الحماية من العنف الاسري مرسوم بقانون رقم 11 لسنة ٢٠٢٦ في شأن الحماية من العنف الاسري ويجوز لمن يعترض على ذلك التسليم أن يرفع تظلماً إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه ، ويفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم. ولرئيس المحكمة متى عرض عليه الأمر، بناء على طلب مصدر الأمر أو بناء على تظلم من أحد الأفراد وبعد أن يسمع أقوال ذوي الشأن أن يأمر برد الشيء لصاحب الحق في حيازته مالم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها بحسب الأحوال، أما إذا وجد أن الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية أو الموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، فعليه أن يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة أو على محكمة الموضوع بحسب الأحوال.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 17 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 17 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد