المادة 6 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يصدر الوزير المختص قرار بإنشاء صندوق لرعاية المعتدى عليهم ومن تحت رعايتهم أو حضانتهم يتبع المجلس، وذلك لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وإعادة تأهيل مرتكبيها. وتتكون موارده مما يلي: أ. مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس. ب. التبرعات والهبات غير المشروطة. وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 6 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 6 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية