المادة 8 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز لكل ذي شأن في وقائع العنف الأسري قبل اللجوء إلى مركز الشرطة أو جهة التحقيق المختصة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى الإدارة المعنية. وتخطر الإدارة المعنية أطراف النزاع الأسري للحضور وسماع أقوالهم وإبداء النصح والإرشاد لهم تمهيدا لتسوية النزاع وديا، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم قانونا أو بموجب وكالة رسمية. ويجوز للإدارة المعنية عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو القانونيين ممن لا تقل خبرتهم عن خمس سنوات. ويصدر قرار من المجلس بقواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 8 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 8 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد