المادة 5 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تنشأ مراكز إيواء المعتدى عليهم تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة (٧٧) من القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ المشار إليه تتبع المجلس ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس وتختص بالتالي: ١. تقديم المأوى للمعتدى عليهم الذين تأمر جهة التحقيق أو المحكمة استضافتهم فيها أو اقتضت دراسة الحالة من قبل الإدارة المعنية ضرورة إلحاقهم فيها. ٢. تقديم الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٣. تقديم المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة. ٤ . إنشاء خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري. ٥. التوعية بمخاطر العنف الأسري وآثاره بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٦. وضع خطة لتدريب الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٧. نشر الإحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري ووضع مؤشرات وطنية للحد من العنف الأسري بالتعاون مع ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ذات الصلة لاسيما المجلس. ولها في ذلك اتخاذ كافة التصرفات القانونية التي تؤهلها لممارسة دورها، بما في ذلك الاستعانة بقوة الشرطة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 5 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 5 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد