النص الرسمي للمادة
تكــون الإجــازة الدوريــة لمدة خمســة وثلاثين يوما في الســنة، تزاد إلى خمســة وأربــعين يوما
للموظــف الــذي قضى في خدمــة الدولــة مــدة لا تقــل عــن خمــس عشرة ســنة، ولا تدخــل
أيــام العطلــة الأســبوعية والعطلــة الرســمية التــي تتخلــل الإجــازة الدوريــة المســتحقة في
حســاب مدة هــذه الإجــازة.
ولا يجــوز منــح الإجــازة الدوريــة إلا بعــد مضي ســتة شــهور، مــن تاريــخ تســلم العمــل
ويصرف مرتــب الإجــازة الدوريــة المســتحقة عنــد القيــام بهــا.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 23 مكرر من مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
