مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية
دولة الكويت · ٤٠ مادة محفوظة
فهرس المواد
البحث في نصوص القوانينالمواد ١ – ٥٠٤٠
- المادة ١يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخدمة المدنية، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون. في تطبيق أحكام هذا…
- المادة ٢كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها. بالموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أياً كانت طبيعة عمله…
- المادة ٣تسري أحكام هذا القانون على: ( أ ) الجهات الحكومية. (ب) الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنـه نص خاص في هذه القوانين. ولا تسري أحكامه على…
- المادة ٤ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومية على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم…
- المادة ٥يختص المجلس بالأمور التالية: ١ - وضــع السياســات العامــة المتعلقــة بالتطويــر الإداري في الجهــات الحكوميــة بما يكفل تنظيمهــا وتخطيــط القــوى العاملــة فيهــا…
- المادة ٨تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي: ١ - اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها. ٢ - إبداء الرأي في مشروع الميزانية. ٣ - دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية،…
- المادة ٩يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقاً للقواعد والأحكام والشروط…
- المادة ١٠يضع مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية نظاما للتدريب يتضمن تحديد أنواعه ومستوياته وتقييم أداء المتدربين وآثـار هـذا التقييم والجهات التي تتولى…
- المادة ١١الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. الوثائف إما دائمة أو مؤقتة.
- المادة ١٢الوظائف إما دائمة أو مؤقتة. وتقسم الوظائف الدائمة إلى المجموعات الرئيسية التالية: ١ - مجموعة الوظائف القيادية. 2 - مجموعة الوظائف العامة. 3 - مجموعة الوظائف الفنية…
- المادة ١٣يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية تقسيم المجموعات الرئيسية المشار إليها في المادة السابقة إلى مجموعات نوعية وفقًا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.
- المادة ١٤تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوات الدورية وفقا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية.…
- المادة ١٥يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب. ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم.…
- المادة ١٥ مكررتكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويكــون تجديــد التعــيين في الوظائــف القياديــة ونقــل ونــدب المعيــنين في…
- المادة ١٦تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.
- المادة ١٧يجوز أن يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة أو أنهى العقد المبرم معه، أما إذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتًا في…
- المادة ١٨يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.
- المادة ١٩يحدد مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي: ۱ - تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل…
- المادة ٢٠لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبًا للحكومة من الموظف…
- المادة ٢١يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان…
- المادة ٢٢يجوز منح الموظفين اجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة…
- المادة ٢٣لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها.
- المادة ٢٣ مكررتكــون الإجــازة الدوريــة لمدة خمســة وثلاثين يوما في الســنة، تزاد إلى خمســة وأربــعين يوما للموظــف الــذي قضى في خدمــة الدولــة مــدة لا تقــل عــن خمــس عشرة…
- المادة ٢٤يجب على الموظف: 1 - أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة. ٢ - أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز…
- المادة ٢٥يحظر على الموظف: ١ - أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئًا من…
- المادة ٢٦يحظر على الموظف : ( أ ) أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية. (ب) أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة…
- المادة ٢٧كل موظــف يخــل بالواجبــات أو يخالــف المحظــورات المنصــوص عليهــا في القــوانين أو اللوائــح يعاقــب تأديبيــا، وذلــك مــع عــدم الإخلال بالمســئولية الجزائيــة أو…
- المادة ٢٨العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: ۱ - الإنذار. ۲ - الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر…
- المادة ٢٩يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقًا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية. ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
- المادة ٣٠يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية: ١ - إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك ، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود…
- المادة ٣١لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء. انتهاء الخدمة
- المادة ٣٢تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية: ١ - الاستقالة. 2 - عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية. 3 - الإحالة إلى التقاعد. 4 - الفصل بقرار تأديبي. 5- )ألغي(. 6 -الحكــم…
- المادة ٣٣يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار. ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض…
- المادة ٣٤يخطر ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. ولديوان…
- المادة ٣٥الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقا لأحكامه تضم إلى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة…
- المادة ٣٦يلغــى قانــون الوظائــف العامــة المدنيــة الصادر بالمرســوم رقــم 7 لســنة ١٩6٠ والقانــون رقــم ١٨ لســنة ١٩6٠، وكذلك القانــون رقــم ١4 لســنة ١٩74 المشــار إليــه…
- المادة ٣٧يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والنظم المشار إليهـا فيـه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع…
- المادة ٣٨تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال. ولا يجوز…
- المادة ٣٩يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.
- المادة ٤٠على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٧ / ١٩٧٩ فيما عدا المواد ٤ و ٥ و ٣٩ فيعمل بها من تاريخ نشره.…
