النص الرسمي للمادة
يخطر ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين
أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
صدورها.
ولديوان الخدمة المدنية أن يعترض على القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح ويبلغ
أسباب الاعتراض إلى هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من إخطاره بها، فإذا لم يتم
الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما
يراه وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 34 من مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
