النص الرسمي للمادة
يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية
المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة أو أية
جهة مختصة على القرار إلى أن يبت في الموضوع.
وفي حالة الخلاف بين ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة وبين الجهة الحكومية
يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية، ويكون قراره نهائيا.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 33 من مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
