النص الرسمي للمادة
كل موظــف يخــل بالواجبــات أو يخالــف المحظــورات المنصــوص عليهــا في القــوانين أو
اللوائــح يعاقــب تأديبيــا، وذلــك مــع عــدم الإخلال بالمســئولية الجزائيــة أو المدنيــة عنــد
الاقتضــاء.
ويعفــى الموظــف مــن العقوبــة التأديبيــة إذا ثبــت أن ارتكابــه المخالفــة كان تنفيــذا لأمــر
كتــابي صــدر إليــه مــن رئيســه بالرغــم مــن تنبيهــه إلى المخالفــة، وفي هــذه الحالــة تكــون
المســؤولية على مصــدر الأمــر.
ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 27 من مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
