النص الرسمي للمادة
يحظر على الموظف :
( أ ) أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي
يحددها مجلس الخدمة المدنية.
(ب) أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان
ممثلاً للحكومة فيها.
التأديباسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 26 من مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
