مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أهلية الزوج. يطبق بشأنها أحكام القانون رقم ٥١/ ١٩٨٤ بشأن الأحوال الشخصية دون القانون المدني. علة ذلك. أنه قانون خاص تضمن تنظيماً لأهلية الزواج. - انعقاد الزواج. شرطه. إيجاب من ولي الزوجة وقبول الزواج أو من يقوم مقامهما. - عقد الزواج. شرطه. توافر أهلية الزواج من عقل وبلوغ في الزوجين. علة ذلك. زواج المجنون والمعتوه. وجوب مباشرة العقد بمعرفة ولي النفس حسب ترتيب الإرث. تعدد الأولياء على النفس. لمحكمة الموضوع اختيار الأصلح بينهم. عدم تواجد الولي المعتبر قانوناً. للقاضي الولاية باعتباره صاحب الولاية العامة نائباً عن ولي الأمر. - عقد الزواج المنعقد بإيجاب من ولي الزوجة وقبول الزوج المجنون أو المعتوه بنفسه دون وليه المعتبر قانوناً. زواج باطل لا ترد عليه الإجازة. علة ذلك: حصول خلل في أهلية الزوج يمنع انعقاد العقد لتخلف أحد أركانه. مثال بشأن بطلان عقد الزواج لمباشرة الزوج المحجور عليه له بنفسه دون وليه رغم توقيع ذلك الولي عليه بصفته شاهداً.

(الطعنان ٧٠٥، ٦٨٠/٢٠٠٧ مدني جلسة ٦/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج٣ ص ٣٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٤. صفحات الملف الرقمي: 339.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بوجه عام