مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

زواج المسلمة من غير المسلم. زواج باطل لا يترتب عليه أية آثار من آثار الزواج الصحيح. شرطه. ثبوت العلم بالتحريم وسببه. عدم اعتبار الجهل عذراً إن كان الإدعاء به لا يقبل من مثل مدعيه. - العقد الباطل. لا يرتب أثراً. عقد الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج ولو بعد الدخول. اعتباره بمنزلة العدم فلا يثبت به نسب ولا تجب بعده العدة. - يشترط في فقه المالكية لصحة عقد النكاح على مسلمة إسلام الزوج. غير المسلم لا يصح عقده ويقع باطلاً ولا يحتاج إلى فسخ. عقد النكاح الفاسد يفسخ وجوباً بالإطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق. علة ذلك.

(الطعن ١٣٤/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١٦/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج٣ ص ٣٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٤. صفحات الملف الرقمي: 339.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بوجه عام