مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الطلاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى التطليق للضرر. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم رسم القانون طريقاً معيناً لهذا الإجراء. للمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً حسب ظروف كل دعوى. مثال لعجز المحكمة عن الإصلاح.

(الطعن ٥٦٢/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ١٧/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ – ج٢ ص ٣٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٨. صفحات الملف الرقمي: 393.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الطلاق