مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الطلاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى الطلاق للضرر. للمحكمة أن تحكم بالتفريق بين الزوجين متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق الضرر دون حاجة لإحالة النزاع إلى حكمين. علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل رغم وضوح الحق فيها. عدم ثبوت الضرر أو تعذر للمحكمة الوقوف عليه. أثره. ندب حكمين ليتوليا إبداء الرأي في الشقاق. مؤدى ذلك. أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية. م١٢٧ ق ٥١/١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية المعدلة بق٢٩/٢٠٠٤. - فهم الواقع وتقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص توافر الضرر الموجب للتفريق لاستحالة دوام العشرة بين الزوجين. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعن ٥٦٢/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ١٧/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ – ج٢ ص ٣٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٨. صفحات الملف الرقمي: 393.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الطلاق