مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ن – التفريق للضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشروط الشرعية اللازم توافرها في المحكم. ماهيتها. - تخلف الشروط الشرعية في المحكم لكونه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية وتخرجه في أحد المعاهد الخاصة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل. التي تعوله وتساعده مادياً. تمسك الطاعن بأسباب استئنافه بهذا الدفاع وطلب التصريح له باستخراج شهادتين من مستشفى الطب النفسي والشئون الاجتماعية لإثبات صحة دفاعه. دفاع جوهري. التفات الحكم عن تحقيقه والتفاته عن الرد عليه. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ١٣٩/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٣٠/٥/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٦٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢١. صفحات الملف الرقمي: 406.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ن – التفريق للضرر