مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ن – التفريق للضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التفريق القضائي بين الزوجين عن طريق التحكيم. ما يسوغه: إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. معيار الضرر المسوغ للتفريق هو عدم استطاعة دوام العشرة بين أمثالهما. - قضاء الحكم بالتطليق بعد ثبوت استحالة العشرة. لا يعيبه.

(الطعن ١٤٦/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٢٦/٩/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٦٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢١. صفحات الملف الرقمي: 406.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ن – التفريق للضرر